المادة 27 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015
أ- يتم رد المبالغ المقبوضة اذا استوفيت بالخطأ أو زيادة عن المقرر إلى دافعها بقرار من المدير أو مدير الدائرة المعنية اذا كانت تلك المبالغ لا تتجاوز (1000) الف دينار واذا زادت على ذلك فبقرار من رئيسصندوق الاستثمار بناءً على تنسيب المدير.
ب- ترد المبالغ المقبوضة من الحساب نفسه الذي قيدت فيه اذا كانت في السنة نفسها وبغير ذلك تقيد على حساب الايرادات المختلفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026