المادة 28 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

أ- يكون رئيس صندوق الاستثمار آمر الصرف في صندوق الاستثمار وله أن يفوض هذه الصلاحية لأي من موظفي صندوق الاستثمار على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً. ب- يتم الانفاق في حدود المخصصات المرصودة في الموازنة أو ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها ما لم يتم اجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول. ج- لا يجوز عقد أي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة كما لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات ما لم يتم اجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول وفقاً لأحكام الفقرة (ح) من المادة (42) من هذاالنظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك