المادة 29 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015
يشترط لصرف النفقة أو قيدها ما يلي :-
أ- توافر المستندات التي تعزز قيدها وصرفها وصحة احتسابها.
ب- عدم مخالفتها للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.
ج- إجازتها من المفوض بذلك وفقاً للصلاحيات المحددة في التشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026