المادة 29 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

يشترط لصرف النفقة أو قيدها ما يلي :- أ- توافر المستندات التي تعزز قيدها وصرفها وصحة احتسابها. ب- عدم مخالفتها للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة. ج- إجازتها من المفوض بذلك وفقاً للصلاحيات المحددة في التشريعات النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك