المادة 3 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015
تعتمد المؤسسة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :-
أ- معايير التقارير المالية الدولية.
ب- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنفيذ عملياتها المحاسبية.
ج- استخدام أساس الاستحقاق باستثناء الفوائد والغرامات والمبالغ المترتبة على الأشخاص المنتسبين بصفة اختيارية فيجوز للمدير العام استخدام الاساس النقدي لإثباتها.
د- استخدام مبدأ التكلفة التاريخية للموجودات الثابتة للمؤسسة عند الشراء واستخدام سياسة القسط الثابت في استهلاكها وفقاً للتعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ه- اعتماد تصنيف محاسبي موحد للمركز المالي والقوائم المالية يتفق وتصنيف الموازنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026