المادة 4 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015
أ- يعتمد المدير العام بنكا أو اكثر من البنوك المرخصة أو المعتمدة من البنك المركزي لفتح حسابات للمؤسسة وله الحق في إغلاق أي من هذه الحسابات بناء على تنسيب المساعد المستند إلى توصيةالمدير.
ب- يسمي المدير العام المفوضين بإجازة النفقة بأنواعها والمفوضين بالتوقيع لدى البنوك نيابة عن المؤسسة وفقا للأسس التي تحددها التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026