المادة 38 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

التأمينات والكفالات : هي المبالغ التي تقدم لصندوق الاستثمار لضمان حقوقه بذمة الغير وتخضع في قبضها وصرفها للأحكام القانونية الخاصة بها وتقسم إلى ما يلي:- أ- المبالغ النقدية التي يدفعها الأشخاص للصندوق. ب- الكفالات البنكية التي يقدمها الأشخاص لصندوق الاستثمار على أن تتولى الدائرة المعنية حفظ هذه الكفالات البنكية الواردة لها وأن تباشر بناء على طلب الجهات المعنية في صندوق الاستثماروبموافقة رئيس صندوق الاستثمار ما يلي:- 1- متابعة تمديد صلاحية أي منها قبل موعد استحقاقها. 2- متابعة تخفيض قيمة الكفالة البنكية. 3- متابعة تسييل الكفالة البنكية أو أي جزء منها. 4- متابعة إعادة الكفالات البنكية المنتهية إلى البنوك. ج- إذا لم تتم المطالبة بأي من التأمينات والكفالات خلال أربع سنوات من تاريخ استحقاقها تحول لحساب الايرادات ويجوز لمجلس الاستثمار بناء على تنسيب رئيس صندوق الاستثمار ردها لصاحب الاستحقاقبعد تقديمه الأسباب المبررة لعدم المطالبة بها خلال تلك المدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك