المادة 39 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015
أ- يتولى صندوق الاستثمار تصميم المستندات والسجلات المالية وطباعتها إضافة الى السجلات الفرعية الإضافية التي تتلاءم وطبيعة عمل صندوق الاستثمار وتحقق الرقابة الفاعلة على أمواله.
ب- تعتبر وسائل التخزين المستخدمة في أجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية وتوقيعها من الموظف المالي بعد موافقة رئيس صندوق الاستثمار عليها بمثابة سجلات أصولية معتمدة وفقاً للتعليماتالتطبيقية التي يصدرها رئيس صندوق الاستثمار لهذه الغاية.
ج- على الدائرة أن تحتفظ بالسجلات التي تبين حسابات صندوق الاستثمار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026