المادة 40 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

أ- يكون رئيس صندوق الاستثمار مسؤولا عن حساباته ومعاملاته المالية. ب- يتولى المدير تنفيذ سياسة صندوق الاستثمار المالية وإعداد القوائم المالية والمشاركة في اعداد مشروع الموازنة والاشراف على صحة حساباته ومراقبتها واتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة على أموالهويكون مسؤولا أمام رئيس صندوق الاستثمار عن سلامة الإجراءات المالية فيه. ج- يكون الموظف المالي مسؤولا عن القيام بالأعمال المالية بما في ذلك الالتزامات والنفقات والايرادات وحفظها وقيدها بصورة اصولية سليمة. د- تتولى الدائرة تحليل النتائج المالية الدورية لصندوق الاستثمار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك