المادة 41 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015
تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للرقابة والتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي صندوق الاستثمار تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات إلى الجهات الرقابية المبينة أدناهوتزويدها بأي معلومات أو بيانات تفصيلية تطلبها:
أ- دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي.
ب- مدقق الحسابات القانوني الخارجي.
ج- لجنة التدقيق المشكلة بموجب نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار.
د- لجنة المراقبة المشكلة بموجب أحكام المادة (16) من القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026