المادة 42 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

أ- يشكل رئيس صندوق الاستثمار لجنة لإعداد مشروع الموازنة في الأسبوع الأول من شهر أيلول من كل سنة من خمسة اعضاء على ان يسمي من بينهم رئيسا لها. ب- يسمي رئيس صندوق الاستثمار احد موظفي الدائرة مقررا للجنة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها والقرارات التي تتخذها ومتابعة تبليغها. ج- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من موظفي صندوق الاستثمار في إعداد مشروع الموازنة. د- على لجنة اعداد مشروع الموازنة أن ترفع تقريرها لرئيس صندوق الاستثمار خلال الأسبوع الاخير من شهر تشرين الأول من تلك السنة. ه- يرفع رئيس صندوق الاستثمار مشروع الموازنة إلى مجلس الاستثمار ليقوم بدوره بالتنسيب للمجلس لإقراره خلال شهر كانون الأول من تلك السنة. و- اذا لم يتم اقرار الموازنة يستمر الانفاق في اعتمادات شهرية بنسبة (1/ 12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة الى حين اقرارها. ز- للمجلس بناء على تنسيب مجلس الاستثمار المستند إلى توصية رئيس صندوق الاستثمار إصدار ملحق موازنة لرفع مخصصات بنود قائمة أو استحداث بنود جديدة. ح- لرئيس صندوق الاستثمار بناء على تنسيب المدير:- 1- نقل مخصصات من النفقات الجارية إلى النفقات الرأسمالية. 2- نقل المخصصات من بند إلى آخر أو من مشروع إلى آخر أو من مادة إلى أخرى في الفصل نفسه. ط- لا يجوز إجراء أي مناقلات مالية إلا إذا توافرت أسباب جوهرية تبرر إجراءات مثل هذه المناقلات. ي- لا يجوز النقل من بند مخصصات الرواتب والأجور والعلاوات وما شابهه إلى أي بند آخر على أنه يجوز العكس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك