المادة 42 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015
أ- يشكل رئيس صندوق الاستثمار لجنة لإعداد مشروع الموازنة في الأسبوع الأول من شهر أيلول من كل سنة من خمسة اعضاء على ان يسمي من بينهم رئيسا لها.
ب- يسمي رئيس صندوق الاستثمار احد موظفي الدائرة مقررا للجنة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها والقرارات التي تتخذها ومتابعة تبليغها.
ج- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من موظفي صندوق الاستثمار في إعداد مشروع الموازنة.
د- على لجنة اعداد مشروع الموازنة أن ترفع تقريرها لرئيس صندوق الاستثمار خلال الأسبوع الاخير من شهر تشرين الأول من تلك السنة.
ه- يرفع رئيس صندوق الاستثمار مشروع الموازنة إلى مجلس الاستثمار ليقوم بدوره بالتنسيب للمجلس لإقراره خلال شهر كانون الأول من تلك السنة.
و- اذا لم يتم اقرار الموازنة يستمر الانفاق في اعتمادات شهرية بنسبة (1/ 12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة الى حين اقرارها.
ز- للمجلس بناء على تنسيب مجلس الاستثمار المستند إلى توصية رئيس صندوق الاستثمار إصدار ملحق موازنة لرفع مخصصات بنود قائمة أو استحداث بنود جديدة.
ح- لرئيس صندوق الاستثمار بناء على تنسيب المدير:-
1- نقل مخصصات من النفقات الجارية إلى النفقات الرأسمالية.
2- نقل المخصصات من بند إلى آخر أو من مشروع إلى آخر أو من مادة إلى أخرى في الفصل نفسه.
ط- لا يجوز إجراء أي مناقلات مالية إلا إذا توافرت أسباب جوهرية تبرر إجراءات مثل هذه المناقلات.
ي- لا يجوز النقل من بند مخصصات الرواتب والأجور والعلاوات وما شابهه إلى أي بند آخر على أنه يجوز العكس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026