المادة 45 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015
أ- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي المؤسسة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
ب- لرئيس صندوق الاستثمار تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي صندوق الاستثمار على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026