المادة 46 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحياترئيس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس المدير العام أو رئيس صندوق الاستثمار حسب مقتضى الحال صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في ذلك النظاموالتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تعتبر القرارات المالية الصادرة قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها صادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك