المادة 10 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005
يجوز نقل مخصصات من بند في الموازنة الى بند آخر وفقاً لما يلي:-
أ-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام لنقل مخصصات من بند النفقات الرأسمالية الى بند النفقات الجارية.
ب-بقرار من المدير العام بناءاً على تنسيب صفمحةن ا4 لممن دي11ر المالي لنقل مخصصات من بند النفقات الجارية الى بند النفقات الرأسمالية.
ج- يجوز للمدير العام نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى اخرى او من بند الى آخر في المادة ذاتها بين النفقات الجارية ، باستثناء مخصصات الرواتب والعلاوات والاجور حيث لا يجوز النقل منها واليها ويجوز النقل فيما بين موادها وبنودها ، وكذلك فيما بين مواد وبنود النفقات الرأسمالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026