المادة 9 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005

أ- يقدم مشروع الموازنة الى المجلس لاقراره قبل بداية السنة المالية التالية. ب-يتم اعتماد البنود التفصيلية لمشروع الموازنة واجراءات اعدادها ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية. ج-اذا لم يتم اقرار الموازنة قبل ابتداء السنة المالية التالية يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة