المادة 14 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005
لا يترتب أي التزام مالي على المؤسسة بموجب أي اتفاق او عقد الا اذا وقع من المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ووفقاً للصلاحيات المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026