المادة 15 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005
تصرف النفقة بعد توافر الشروط التالية:-
أ-المطالبات والمستندات والوثائق التي تحدد قيد النفقة وتعزز صرفها حسب الاصول المعتمدة.
ب-صحة احتساب النفقة.
ج-اتفاق النفقة مع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لدى المؤسسة.
د-اعتماد صرفها من المفوض بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026