المادة 16 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005
تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها بعد صرفها بخاتم يفيد دفع القيمة يبين تاريخ الدفع وطريقته ورقم الشيك او امر الصرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026