المادة 23 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005

تخضع السلفة عند صرفها واستردادها للاحكام الواردة في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة