المادة 24 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005
أ- تقسم الامانات الى ما يلي:-
1-امانات اقتطاعات الرواتب: هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب وعلاوات الموظفين والمستخدمين تنفيذا للقوانين او الانظمة او الاتفاقيات التي ترتب اقتطاعات من مستندات صرف الرواتب ، ويتم تحويلها الى الجهات ذات العلاقة.
2-امانات اخرى: هي المبالغ التي يتم اقتطاعها او قبضها او حفظها لحساب جهات اخرى تنفيذا لالتزامات قانونية او تعاقدية ، او المبالغ المقبوضة زيادة او بطريق الخطأ او غير معروف صاحب استحقاقها او قيمة الشيكات الصادرة عن المؤسسة وغير مقدمة للصرف خلال المدد المحددة لها ويتم صرف هذه الامانات الى مستحقيها.
ب- اذا لم تتم المطالبة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها امانات تحول لحسابات الايرادات على انه يجوز بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام ردها لصاحب الاستحقاق بعد تقديم الاسباب المبررة لعدم المطالبة خلال تلك المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026