المادة 27 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005
أ- تقيد الكفالات في سجل الكفالات الخاص يدويا او آليا.
ب-تحفظ الكفالات في قاصة حديدية لدى الجهة المعنية وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق او اعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026