المادة 27 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005

أ- تقيد الكفالات في سجل الكفالات الخاص يدويا او آليا. ب-تحفظ الكفالات في قاصة حديدية لدى الجهة المعنية وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق او اعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك