المادة 26 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005
يتم طلب تمديد مدة الكفالة او تعديل مقدارها في حال تناقصها او مصادرتها بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير المعني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك