المادة 25 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005
يشترط لقبول الكفالات المقدمة للمؤسسة من الغير ما يلي:-
أ- ان تكون صادرة عن بنك محلي.
ب-ان تكون حسب الطلب وتحصيلها غير معلق على شرط.
ج- ان تجدد تلقائيا عند انتهاء مدتها ما لم يصدر عن المؤسسة قرار يقضي بغير ذلك.
د- ان تتم صياغتها وفق متطلبات المؤسسة.
ه- ان يكون مقدارها كافيا لتغطية المبلغ المكفول او حسب ما يرد في الاتفاقيات والعقود.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026