المادة 35 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005
تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحيات وزير المالية ويمارس المدير العام صلاحيات الوزير المختص والامين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026