المادة 36 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005

تسري احكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالمؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك