المادة 4 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005

أ- المدير العام او من ينيبه هو آمر الصرف طبقا لاحكام هذا النظام وقرارات المجلس وموازنة المؤسسة. ب- تمارس المسؤوليات المالية والمحاسبية لانشطة المؤسسة من خلال دوائرها وفروعها المختلفة في حدود الصلاحيات المفوضة بها اليها ويكون المدير المعني مسؤولا امام المدير العام عن تنفيذ احكام هذا النظام وتحمل المسؤوليات المالية والمحاسبية في حدود الصلاحيات المفوض بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة