المادة 5 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005

يكون المدير المالي مسؤولا عن تنفيذ اعمال الدائرة المالية وفقا لما يلي:- أ-الاشراف على مسك السجلات وتنظيمها وترحيل القيود المحاسبية الناشئة عن جميع انشطة المؤسسة بصورة صحيحة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من جهات الاختصاص لدى المؤسسة. ب-المشاركة مع الدوائر المعنية والتنسيق معها في اعداد مشروع الموازنة العامة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها. ج-اعداد الميزانية العامة والبيانات المالية الختامية. د-اعداد التقارير المالية والاحصائية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات التي على المؤسسة لتمكين الادارة من اتخاذ القرارات ورسم السياسات العامة للمؤسسة على اسس مالية معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة. ه- أي مهام اخرى يكلفه المدير العام بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة