المادة 6 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005
أ- يكون الموظف المالي مسؤولا عما يلي:-
1-تنفيذ القيود المحاسبية الناشئة عن الاموال الواردة لحسابات المؤسسة والمبالغ التي تدفع والالتزامات المالية المطلوبة عند حدوثها.
2-التحقق في نهاية كل شهر من ان البيانات والكشوفات المالية من البنوك والموقعة من مدقق حسابات البنك مطابقة لسجلات الصندوق واعلام المدير المالي عن اي ملاحظات على تلك البيانات والكشوفات.
ب-يمتنع على الموظف المالي صرف أي مبالغ غير مستوفية لجميع شروطها المحاسبية والمالية والقانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026