المادة 6 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005

أ- يكون الموظف المالي مسؤولا عما يلي:- 1-تنفيذ القيود المحاسبية الناشئة عن الاموال الواردة لحسابات المؤسسة والمبالغ التي تدفع والالتزامات المالية المطلوبة عند حدوثها. 2-التحقق في نهاية كل شهر من ان البيانات والكشوفات المالية من البنوك والموقعة من مدقق حسابات البنك مطابقة لسجلات الصندوق واعلام المدير المالي عن اي ملاحظات على تلك البيانات والكشوفات. ب-يمتنع على الموظف المالي صرف أي مبالغ غير مستوفية لجميع شروطها المحاسبية والمالية والقانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك