المادة 11 من النظام المالي للمحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 2013

يعد الامين العام مشروع الموازنة ويقدمه الى الرئيس مرفقا به البيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية الذي يتولى عرضه على الهيئة العامة لاقراره ورفعه الى رئيس الوزراء وفقا لاحكام القانون 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة