الأنظمة

النظام المالي للمحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 2013

21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام المالي للمحكمة الدستورية لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المحكمة :المحكمة الدستورية . الرئيس :رئيس المحكمة . اله…
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على المعاملات المالية الخاصة بالمحكمة والانشطة التابعة لها 0
  4. المادة 4تحقيقا للغايات المقصودة في هذا النظام ، تعتمد المحكمة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :- أ-معايير المحاسبة الدولية 0 ب-طريقة القيد المزدوج في تنظيم عملياتها الم…
  5. المادة 5تنظم السجلات والمستندات والاجراءات المتعلقة بالعمليات المالية الخاصة بالمحكمة بموجب تعليمات تصدرها الهيئة العامة بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية وذلك لتحقيق ما يلي :- أ…
  6. المادة 6أ- الرئيس هو آمر الصرف في المحكمة وفقا لموازنتها ولقرارات الهيئة العامة ويكون مسؤولا عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها 0 ب- يتولى الامين العام تنفيذ سي…
  7. المادة 7تعتبر المديرية الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية ومتابعتها لحفظ السجلات والمستندات والنماذج المالية بما في ذلك ما يتعلق منها باجراءات تحصيل ام…
  8. المادة 8يكون المدير مسؤولا امام الامين العام عن تنفيذ اعمال المديرية وفقا لما يلي :- أ-التقيد بالاسس والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة في المحكمة 0 ب-الاشراف على مسك السجلات و…
  9. المادة 9أ- يكون الموظف المالي في حدود صلاحياته مسؤولا عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمحكمة، وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزته …
  10. المادة 10أ- يشمل مشروع الموازنة جدولين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة لسنة مالية تالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية…
  11. المادة 11يعد الامين العام مشروع الموازنة ويقدمه الى الرئيس مرفقا به البيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية الذي يتولى عرضه على الهيئة العامة لاقراره ورفعه الى رئيس الوزراء وفقا لا…
  12. المادة 12اذا لم يتم اقرار مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية التالية يستمر الانفاق بمبالغ شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة 0
  13. المادة 13لا يجوز الالتزام باي نفقة الا بحدود المخصصات المرصودة في كل مادة وبند في الموازنة 0
  14. المادة 14أ- يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة اخرى وفقا للصلاحيات التالية :- 1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مادة …
  15. المادة 15للرئيس نقل المخصصات من مادة في الموازنة الى اخرى او من بند الى آخر في المادة ذاتها بين النفقات الجارية باستثناء مخصصات الرواتب والعلاوات والاجور حيث لا يجوز النقل منها وا…
  16. المادة 16تعد المديرية بعد انتهاء السنة المالية الميزانية والبيانات المالية الختامية عن تلك السنة مقارنة مع ارقام البيانات المالية الختامية للسنة التي سبقتها مصدقة من مدقق الحسابات…
  17. المادة 17أ- يتم قيد الاموال المقبوضة لدى المحكمة في السجلات والبطاقات في يوم قبضها وللغاية التي قبضت من اجلها ولا يجوز استعمالها بعد قبضها وقبل ايداعها لغير الاغراض المخصصة لذلك و…
  18. المادة 18أ- للهيئة العامة بناء على تنسيب الرئيس الموافقة على قبول المنح او المساعدات او الهبات او التبرعات التي ترد للمحكمة ويتم تسليمها وقيدها وتسجيلها لحساب المحكمة ومراقبتها وص…
  19. المادة 19أ- للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من اعضاء المحكمة 0 ب- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير بموافقة الرئيس ا…
  20. المادة 20في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه ولهذه الغاية تمارس الهيئة العامة ص…
  21. المادة 21تصدر الهيئة العامة بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاجراءات الفنية للنظام المحاسبي وتصنيف الحسابات وتبويبها 0