المادة 16 من النظام المالي للمحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 2013
تعد المديرية بعد انتهاء السنة المالية الميزانية والبيانات المالية الختامية عن تلك السنة مقارنة مع ارقام البيانات المالية الختامية للسنة التي سبقتها مصدقة من مدقق الحسابات لاقرارها من الهيئة العامة تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية التالية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026