المادة 6 من النظام المالي للمحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 2013
أ- الرئيس هو آمر الصرف في المحكمة وفقا لموازنتها ولقرارات الهيئة العامة ويكون مسؤولا عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها 0
ب- يتولى الامين العام تنفيذ سياسة المحكمة المالية واعداد مشروع الموازنة لها والاشراف على صحة حسابات المحكمة ومراقبتها واتخاذ جميع الاجراءات للمحافظة على اموالها وهو المسؤول امام الرئيس والهيئة العامة عن سلامة الاجراءات المالية في المحكمة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026