المادة 7 من النظام المالي للمحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 2013
تعتبر المديرية الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية ومتابعتها لحفظ السجلات والمستندات والنماذج المالية بما في ذلك ما يتعلق منها باجراءات تحصيل اموال المحكمة وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لاحكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026