المادة 8 من النظام المالي للمحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 2013

يكون المدير مسؤولا امام الامين العام عن تنفيذ اعمال المديرية وفقا لما يلي :- أ-التقيد بالاسس والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة في المحكمة 0 ب-الاشراف على مسك السجلات والمستندات والدفاتر والوثائق المالية والقيود المحاسبية للمحكمة وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة واثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة بها 0 ج-توقيع مستندات الصرف والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وارفاق الوثائق المعززة لصرفها ، ومن استيفائها لجميع الشروط المالية والقانونية والحسابية 0 د-اعداد التقارير والقوائم المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات المالية المترتبة على المحكمة وحسابات البنوك والاحصائيات خلال المدد التي يحددها الامين العام معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة 0 ه- المساهمة في اعداد مشروع الموازنة ومتابعة تنفيذها بعد اقراره0 و- اعداد الميزانية والبيانات المالية الختامية في مواعيدها المقررة وتقديمها للأمين العام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة