المادة 8 من النظام المالي للمحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 2013
يكون المدير مسؤولا امام الامين العام عن تنفيذ اعمال المديرية وفقا لما يلي :-
أ-التقيد بالاسس والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة في المحكمة 0
ب-الاشراف على مسك السجلات والمستندات والدفاتر والوثائق المالية والقيود المحاسبية للمحكمة وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة واثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة بها 0
ج-توقيع مستندات الصرف والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وارفاق الوثائق المعززة لصرفها ، ومن استيفائها لجميع الشروط المالية والقانونية والحسابية 0
د-اعداد التقارير والقوائم المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات المالية المترتبة على المحكمة وحسابات البنوك والاحصائيات خلال المدد التي يحددها الامين العام معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة 0
ه- المساهمة في اعداد مشروع الموازنة ومتابعة تنفيذها بعد اقراره0
و- اعداد الميزانية والبيانات المالية الختامية في مواعيدها المقررة وتقديمها للأمين العام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026