المادة 9 من النظام المالي للمحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 2013
أ- يكون الموظف المالي في حدود صلاحياته مسؤولا عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمحكمة، وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزته حسب الاصول، ومسؤولا عن اي اخطاء قد تلحق الضرر باموال المحكمة ومصالحها، وعن اي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع في اموال المحكمة سواء وقع عن قصد او بسبب قصور او اهمال وعليه بصورة خاصة القيام بما يلي :-
1-ادخال بيانات الاموال الواردة في حساب المحكمة والمبالغ المصروفة في الحساب الخاص بكل منها في القيود والسجلات حسب الاصول0
2-الامتناع عن دفع اي مبالغ لم تستوفِ المعاملة الخاصة بها الشروط القانونية والمالية والمحاسبية وابلاغ المدير بذلك 0
3-اعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة في مواعيدها المحددة 0
4-التأكد من اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على اموال المحكمة التي بعهدته 0
5-اعلام الامين العام والمدير عند وقوع أي نقص في اموال المحكمة او خلل في سجلاتها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن0
ب- يحدد الامين العام الموظفين الماليين في المحكمة الذين يتوجب عليهم تقديم كفالات مالية وفقا لنظام الكفالات المالية للموظفين المعمول به 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026