المادة 18 من النظام المالي للمحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 2013
أ- للهيئة العامة بناء على تنسيب الرئيس الموافقة على قبول المنح او المساعدات او الهبات او التبرعات التي ترد للمحكمة ويتم تسليمها وقيدها وتسجيلها لحساب المحكمة ومراقبتها وصرفها للغاية المخصصة من اجلها وفقا لاحكام هذا النظام على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني 0
ب- اذا كانت المنح او المساعدات او الهبات او التبرعات المقدمة للمحكمة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عينية فللرئيس تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص من داخل المحكمة او خارجها لتقدير قيمتها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026