المادة 19 من النظام المالي للمحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 2013

أ- للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من اعضاء المحكمة 0 ب- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير بموافقة الرئيس او عضو المحكمة المفوض بصلاحيات الرئيس 0 ج- يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة خطيا ومحددا في موضوعه ومدته0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة