المادة 13 من النظام المالي للمحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 2013
لا يجوز الالتزام باي نفقة الا بحدود المخصصات المرصودة في كل مادة وبند في الموازنة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة