المادة 13 من النظام المالي للمحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 2013

لا يجوز الالتزام باي نفقة الا بحدود المخصصات المرصودة في كل مادة وبند في الموازنة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة