المادة 14 من النظام المالي للمحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 2013
أ- يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة اخرى وفقا للصلاحيات التالية :-
1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مادة اخرى ضمن هذه النفقات، او من مواد النفقات الرأسمالية الى اي مادة اخرى ضمن هذه النفقات 0
2-بقرار من الهيئة العامة بناء على تنسيب الرئيس لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية 0
ب- لا يجوز نقل مخصصات من مواد النفقات الرأسمالية الى مواد النفقات الجارية 0
ج- لا يجوز نقل مخصصات من مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في موازنة النفقات الجارية الى اي مادة اخرى او بالعكس0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026