المادة 21 من النظام المالي للمحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 2013

تصدر الهيئة العامة بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاجراءات الفنية للنظام المحاسبي وتصنيف الحسابات وتبويبها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة