المادة 3 من النظام المالي للمحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 2013

تسري احكام هذا النظام على المعاملات المالية الخاصة بالمحكمة والانشطة التابعة لها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة