المادة 1 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
الفصل الاول
تعريف الاصطلاحات
المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية لسنة 1970) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026