الأنظمة
النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
60 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1الفصل الاول تعريف الاصطلاحات المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية لسنة 1970) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة "الموازنة": الجداول المتضمنة تقدير الواردات والنفقات لسنة مالية واحدة. …
- المادة 3المدير العام هو رئيس موظفي المحاسبة، ومسؤول عن حسابات المنظمة، وجميع معاملاتها المالية والحسابية وعن حفظ اموالها والمحافظة عليها، ويترتب عليه ان يتخذ الاحتياطات الضرورية …
- المادة 4موظفو المحاسبة مسئولون عن تدقيق قوائم الحساب (الفواتير) والمستندات والمعاملات المالية والحسابية وضبط قيودها وتنظيم المستندات المتعلقة بها وتنسيقها حسب الاصول المقررة. وقي…
- المادة 5اذا وقع تلاعب او اختلاس او اهمال في اموال المنظمة او قصر اي من موظفي المحاسبة في اداء واجباته يترتب على المدير العام ان يأمر باجراء التحقيق الفوري وان يتخذ الاجراءات القا…
- المادة 6الفصل الثاني الموازنة المادة 6- أ) يقدم المدير العام الموازنة السنوية التقديرية للمنظمة للسنة المالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات كلا تحت مادته الى مجلس الادارة لدراست…
- المادة 7يجوز لمجلس الادارة النقل من مخصصات فصل الى فصل آخر بتنسيب المدير العام كما يجوز للمدير العام النقل من مخصصات مادة الى مادة اخرى ضمن الفصل الواحد.
- المادة 8الفصل الثالث الترخيص بالصرف المادة 8- لايجوز لموظفي المحاسبة صرف اي مبلغ من النفقات المدرجة في الموازنة ما لم يصرح لهم باحدى الطرق التالية: أ) عند اقرار الموازنة السنوية.…
- المادة 9الفصل الرابع مراقبة النفقات المادة 9- تمسك في المنظمة الدفاتر التالية: أ) دفتر اليومية ب) دفتر الاستاذ العمومي ج) اية دفاتر اخرى لكل حساب د) سجل للرخص والوصولات.
- المادة 10الموظفون الذين يصرفون مبالغ زيادة عن المخصصات والذين يصرفون مبالغ دون ترخيص خلافا لاحكام النظام يقعون تحت طائلة المسؤولية.
- المادة 11الفصل الخامس المقبوضات المادة 11- كل دفعة من المقبوضات تدخل في حساب الصندوق يجب ان تعزز بمستند ينظم وفق النموذج المقرر وان يزود قسم المحاسبة بنسخة من مستندات القبض.
- المادة 12على موظف المحاسبة ان ينظم مستند القبض ويقدمه الى امين الصندوق ولا يجوز ان يفوض امين الصندوق بهذه المهمة.
- المادة 13يورد الجباة وقابضو الاموال ما يقبضونه من اموال الى البنك الذي تعينه المنظمة خلال اسبوع من تاريخ قبضها، اما اذا زادت المبالغ المقبوضة على ثلاثمائة دينار فتودع في البنك فور…
- المادة 14على مدراء الفروع ان يمسكوا سجلا حسب النموذج الذي يقرره المدير العام لمراقبة ما يورده الجباة وقابضوا الاموال في المواعيد المقررة بهذا النظام. وعليهم ان يخبروا المدير العام…
- المادة 15لا يجوز التصرف باموال المنظمة بعد تحصيلها الا وفقا لاحكام هذا النظام.
- المادة 16جميع النقود او التحاويل او المستندات والاوراق ذات القيمة التي يستلمها موظفو المنظمة تحفظ في الصناديق الحديدة او تسلم الى البنك، وكل خسارة تنتج عن اي اهمال في هذا الشأن يض…
- المادة 17على موظفي المحاسبة ان يعطوا وصولا عن كل مبلغ يدفع اليهم تذكر فيه القيمة رقما وكتابة ويجب ان تكون الوصولات حسب النماذج المقررة من قبل المدير العام وذات ارقام متسلسلة وفي ج…
- المادة 18أ) يجب ان يبين كتابة سبب ابطال اي وصول على جميع نسخه، وان تلصق جميع النسخ المبطلة بصورة متينة بالارومة او القسيمة. واذا لم تبطل وتلصق بالصورة المذكورة ولم تبرز فيكون المو…
- المادة 19الفصل السادس المدفوعات المادة 19- تؤيد جميع المدفوعات المقيدة في الحسابات بمستندات على النماذج المقررة ويزود قسم المحاسبة بنسخ عنها.
- المادة 20ينظم محاسب النفقات مستندات الصرف الخاصة بالرواتب والنفقات المرصودة في موازنة المنظمة ثم يدققها احد موظفي المحاسبة للتحقق من انها نظمت وفقا للاصول، ثم تفوض للصرف من المدير…
- المادة 21أ) توقع جميع التحاويل التي تصدر عن المنظمة من مدير البنك التعاوني او رئيس قسم المحاسبة ومن المدير العام او نائبه. ب) في جميع الاحوال يترتب على الذين يوقعون التحويل ان يطل…
- المادة 22يجوز للمدير العام ، بتنسيب من نائبه ان يفوض موظفين بالتوقيع على التحاويل التي تصدر من الفروع اذا كانت قيمة التحويل لا تزيد على خمسمائة دينار فاذا زادت على خمسمائة وكانت ا…
- المادة 23أ) تؤدي المرتبات على اقساط شهرية تعادل واحدا على اثني عشر من المرتب السنوي ويحسب المرتب عن جزء من الشهر بنسبة عدد ايام ذلك الشهر ويسار على هذا الاساس بالنسبة للزيادات الس…
- المادة 24تحتوي جميع مستندات الدفع على تفاصيل تامة وتعزز بالنسخ الاولى من المطالبات والمستندات الفرعية الاخرى وتدرج فيها التفصيلات التالية بقدر ما تتطلبه ظروف المبالغ المطالب بها. …
- المادة 25أ) تعزز المستندات المتعلقة بالخدمات التالية بشهادات خاصة تتناسب والمطالبة الواردة فيها حسب النماذج المقررة. 1) السيارات الخصوصية ووسائط النقل العمومية. 2) المياومات. 3) م…
- المادة 26كل تغيير يقع في مستندات الدفع يجب ان يوقع بجانبه الموظف الذي اجراه وصاحب الاستحقاق حيثما يكون ذلك ضروريا.
- المادة 27ان توقيع المدير العام او من يفوضه يعتبر شهادة على صحة المستند وفي حالة دفع مبلغ بالاستناد الى شهادة غير صحيحة يعتبر الموظف المصدق على ذلك المستند مسؤولا.
- المادة 28أ) يجب ان يبين في المستند فصل ومادة النفقات وتتخذ الموازنة اساسا لذلك. ب) يذكر في مستندات صرف القروض رقم سند الدين ونوع القرض ورقم وتاريخ قرار الموافقة.
- المادة 29أ) تدفع رواتب وعلاوات واستحقاقات الموظفين اما اليهم مباشرة او لحسابهم في البنوك بناء على طلبهم. ب) لا تدفع المبالغ الا للاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات او لوكلائهم ا…
- المادة 30تختم جميع المستندات ومرفقاتها عند دفعها بالخاتم ذي التاريخ المشتمل على كلمة (مدفوع) تحاشيا من دفع قيم المستند او الفاتورة تكرارا.
- المادة 31أ) اذا دفع مبلغ ما لأمي فيجب ان يبصم مستند الصرف بابهام صاحب الاستحقاق الايمن وان يشهد على ذلك آخر. ب) لا يجوز في اي حال من الاحوال وضع خاتم صاحب الاستحقاق في المستندات.
- المادة 32الفصل السابع الصندوق المادة 32- يترتب على موظف المحاسب والمفوض بالقبض والدفع باستثناء الجابي، ان يمسك دفترا للصندوق يقيد فيه جميع المبالغ التي يستلمها او يدفعها ، حسب تسل…
- المادة 33يترتب على موظف المحاسبة ان يدقق ويراجع يوميا جميع المعاملات المثبتة في دفتر الصندوق وان يوقع عليه بعد ترصيد الحساب ومقابلته بالنقد الموجود لديه ، كما يدقق جميع دفاتر الوص…
- المادة 34أ) على موظفي المحاسبة ان يقابلوا في نهاية كل شهر كشف الحساب الجاري مع البنك بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق، وان يتأكدوا من ان المبالغ المدفوعة للبنك قد ادخلت في خلال …
- المادة 35أ) عندما يسلم احد موظفي المحاسبة اعماله يترتب عليه ان يرصد دفتر الصندوق وان يدرج فيه شهادة مؤداها ان النقد المسلم الى خلفه موافق للرصيد المبين في دفتر الصندوق وعلى المستل…
- المادة 36الفصل الثامن قبول التحاويل المادة 36) أ) يجوز قبول التحاويل كمقبوضات نقدية مع التحفظات الخاصة بها، وللمدير العام او من ينيبه حق رفض او تأجيل دفع التحاويل المسحوبة على الب…
- المادة 37لا يجوز في اي حال من الاحوال قبل التحاويل ذات التاريخ المقدم الا بموافقة المدير العام.
- المادة 38الفصل التاسع السلفات المادة 38- للمدير العام ان يوافق على صرف سلفات شخصية وفق الشروط التالية: أ) سلفات الرواتب 1- ان لا تزيد السلفة على الراتب الاساسي للموظف عن شهرين ويج…
- المادة 39أ) تسترد السلفات على اقساط شهرية متساوية ويبدأ باسترداد القسط الاول من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت فيه. ب) اذا انتهت خدمة موظف مدين بسلفة لاي سبب كان، فتسترد الاق…
- المادة 40أ) تعطى للموظف سلفة في الحالات التي يقررها المدير العام والتي لم يرد عليها نص في هذا النظام شريطة ان لا تزيد على مائة دينار. ب) على المختصين بصرف السلف الاخرى ان يتقيدوا …
- المادة 41الفصل العاشر الامانات المادة 41- يترتب على موظف المحاسبة المختص ان يمسك سجلا للامانات يحتوي حسابا منفردا للامانة التي دفعت باسم الشخص، صاحب الاستحقاق، وتدون المبالغ التي …
- المادة 42أ) تنقل الامانة المقيدة باسم اي مقترض الى حساب قرضه سواء كان مدينا او كفيلا. ب) اذا لم يكن صاحب الامانة مدينا او كفيلا ولم يطالب بالأمانة قبل مضي مدة التقادم تنقل الى حسا…
- المادة 43الفصل الحادي عشر التسويات الحسابية المادة 43- أ) يتم تصحيح الاخطاء التي تقع في الحسابات بموجب تسويات حسابية. ب) تجري معاملات التنزيل او الاضافة من حساب لاخر بموجب تسوية ح…
- المادة 44الفصل الثاني عشر حفظ الاموال المادة 44- تحفظ اموال المنظمة في البنوك التي يعينها المدير العام.
- المادة 45أ) يزود امناء الصناديق في المركز والفروع بقاصات حديدة ثابتة ذات مفتاحين لحفظ اموال المنظمة ووثائقها. ب) تحفظ النسخ الثانية من المفاتيح في البنك الذي يعينه المدير العام.
- المادة 46على الموظف المسؤول ان يعلم رئيسه المباشر فورا اذا فقد او تلف مفتاح الصندوق، وعلى الرئيس المباشر ان يرفع للمدير العام تقريرا مفصلا يبين الظروف التي اكتنفت ضياع او تلف هذا …
- المادة 47الفصل الثالث عشر الدفاتر الحسابية والسجلات وغيرها. المادة 47- أ) يقرر المدير العام نوع السجلات والدفاتر والنماذج الواجب مسكها في المركز والفروع حسب متطلبات العمل ويبين طر…
- المادة 48الفصل الرابع عشر تقديم الحسابات والجداول المادة 48- يجب ان يشتمل الحساب الختامي على البيانات التالية: أ) الواردات الفعلية ب) النفقات الفعلية ج) حسبابات التشغيل د) حسابات …
- المادة 49يعين المدير العام لجانا لجرد الموجودات وتبدأ عملها في اليوم الاول من كل سنة مالية وتعزز الجداول التي تنظمها هذه اللجان بالشهادة اللازمة.
- المادة 50يقوم المدير العام او نائبه بتفتيش حسابات الفروع وبتدقيق اعمال موظفي المحاسبة بصورة مفاجئة من آن لاخر.
- المادة 51الفصل الخامس عشر كفالات الموظفين المادة 51- أ) يربط بكفالة مالية كل موظف انيط به قبض اموال المنظمة او عهد اليه الاشراف على اي من مستودعات المنظمة او اسند اليه اي عمل يترت…
- المادة 52الفصل السادس عشر احكام متفرقة المادة 52- تتبع في المنظمة الطريقة الحسابية التي يقررها المدير العام.
- المادة 53يعين المدير العام المحاسبين المفوضين وامناء الصناديق في المركز والفروع.
- المادة 54لا يجوز اجراء اي حك او محو في اية حسابات انما يجري التصحيح اللازم بموجب تسويات تصحيح حسابية ويجوز شطب الارقام المراد حذفها بخط واحد بالحبر الاحمر وتكتب الارقام الصحيحة فو…
- المادة 55أ) عند وقوع اختلاس او ضياع في اموال المنظمة يترتب على الموظف المسؤول ان يعلم المدير العام بذلك في الحال. ب) يجري المدير العام او نائبه التحقيق الفوري وله ان يستعين بالامن…
- المادة 56يعطى لكل محاسب اختام خاصة بالشكل الذي يقرره المدير العام، وتحفظ هذه الاختام في الخزانة لاستعمالها في معاملات المنظمة.
- المادة 57يحتفظ بالدفاتر الحسابية على اختلاف انواعها وما يتعلق بها من الخلاصات والمستندات الاخرى مددا لا تقل عن المدد المعينة ادناه ولا يجوز اتلافها الا بقرار صمفحن ة م13ج لمن س 14…
- المادة 58أ) للمدير العام ان يفوض خطيا نائبه او رئيس قسم المنظمة بممارسة كل او بعض الصلاحيات المناطة به بموجب احكام هذا النظام. ب) يضع المدير العام اية تعليمات يراها ضرورية لتنفيذ …
- المادة 59للمدير العام ان يقرر نماذج المستندات المالية اللازمة.
- المادة 60لمجلس الادارة حق النظر في الامور التي لم تتناولها احكام هذا النظام والبت في الخلافات الناشئة عن تطبيقه ويكون قراره نهائيا.