المادة 24 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

تحتوي جميع مستندات الدفع على تفاصيل تامة وتعزز بالنسخ الاولى من المطالبات والمستندات الفرعية الاخرى وتدرج فيها التفصيلات التالية بقدر ما تتطلبه ظروف المبالغ المطالب بها. أ) اسم الطالب اي صاحب الاستحقاق. ب) الوظيفة، الارقام، الكميات، المسافات، الاسعار ج) الاشارة الى العقود د) الاشارة الى ارقام وتواريخ وصول مقبوضات الامانات في حالة ردها. ه) الاشارة الى الترخيص الخاص من اجل السلفات والمدفوعات الاعتيادية وما شاكلها. و) النسخة الاولى من مستندات الادخالات والنسخة الاولى من طلبات المشتريات المحلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة