المادة 23 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

أ) تؤدي المرتبات على اقساط شهرية تعادل واحدا على اثني عشر من المرتب السنوي ويحسب المرتب عن جزء من الشهر بنسبة عدد ايام ذلك الشهر ويسار على هذا الاساس بالنسبة للزيادات السنوية. ب) يجوز صرف المكافآت السنوية على اقساط شهرية بنفس الطريقة الواردة في الفقرة السابقة او على دفعات حسب ما يقرره المدير العام. ج) يصرف راتب الشهر الثالث عشر وفقا للاسس المقررة في نظام الموظفين. د) تدفع الرواتب والعلاوات قبل يوم العمل الاخير من كل شهر بثلاثة ايام. ه) يجوز للمدير العام او لنائبه في اية ظروف خاصة تأدية الراتب والعلاوات قبل المدة المعينة في الفقرة السابقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة