المادة 25 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
أ) تعزز المستندات المتعلقة بالخدمات التالية بشهادات خاصة تتناسب والمطالبة الواردة فيها حسب النماذج المقررة.
1) السيارات الخصوصية ووسائط النقل العمومية.
2) المياومات.
3) مشتريات اللوازم.
ب) تعزز تراخيص الصرف بالشهادات التالية:
1) شهادة يقدمها المتعهد مصدقة من المسؤول تتضمن ان المبلغ حقيقي وصحيح وان العمل قد تم باتقان وفق مواصفات وشروط العقد.
2) شهادة من لجنة استلام مختصة يعينها المدير اعلام تتضمن ان العمل قد تم طبقا لشروط العقد ومواصفاته.
3) شهادة من المتعهد تتضمن ان المبالغ المستحقة قد سددت جميعها.
ج) المدفوعات التي لم تعزز بمستندات فرعية ترفق بشهادة تتضمن ان النفقات قد صرفت برمتها في سبيل خدمة المنظمة وان المبالغ المطالب بها قد دفعت فعلا وكان من المتعذر الحصول على وصولات من اجلها لسبب يجب ذكره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026