المادة 26 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

كل تغيير يقع في مستندات الدفع يجب ان يوقع بجانبه الموظف الذي اجراه وصاحب الاستحقاق حيثما يكون ذلك ضروريا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة