المادة 36 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
الفصل الثامن
قبول التحاويل
المادة 36) أ) يجوز قبول التحاويل كمقبوضات نقدية مع التحفظات الخاصة بها، وللمدير العام او من ينيبه حق رفض او تأجيل دفع التحاويل المسحوبة على البنوك الاخرى.
ب) يجب تنظيم او تجيير جميع التحاويل المذكورة في المادة السابقة لامر المنظمة التعاونية و أن تكون جميع التحاويل مسطرة كي لا تصرف الا بقيدها في الحساب واذا لم تكن مسطرة وجب على الموظف المسؤول ان يخط عليها حين الاستلام سطرين متوازيين تأميناً لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026