المادة 36 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

الفصل الثامن قبول التحاويل المادة 36) أ) يجوز قبول التحاويل كمقبوضات نقدية مع التحفظات الخاصة بها، وللمدير العام او من ينيبه حق رفض او تأجيل دفع التحاويل المسحوبة على البنوك الاخرى. ب) يجب تنظيم او تجيير جميع التحاويل المذكورة في المادة السابقة لامر المنظمة التعاونية و أن تكون جميع التحاويل مسطرة كي لا تصرف الا بقيدها في الحساب واذا لم تكن مسطرة وجب على الموظف المسؤول ان يخط عليها حين الاستلام سطرين متوازيين تأميناً لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة