المادة 44 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
الفصل الثاني عشر
حفظ الاموال
المادة 44- تحفظ اموال المنظمة في البنوك التي يعينها المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة