المادة 45 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

أ) يزود امناء الصناديق في المركز والفروع بقاصات حديدة ثابتة ذات مفتاحين لحفظ اموال المنظمة ووثائقها. ب) تحفظ النسخ الثانية من المفاتيح في البنك الذي يعينه المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة