المادة 45 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
أ) يزود امناء الصناديق في المركز والفروع بقاصات حديدة ثابتة ذات مفتاحين لحفظ اموال المنظمة ووثائقها.
ب) تحفظ النسخ الثانية من المفاتيح في البنك الذي يعينه المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026