المادة 46 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
على الموظف المسؤول ان يعلم رئيسه المباشر فورا اذا فقد او تلف مفتاح الصندوق، وعلى الرئيس المباشر ان يرفع للمدير العام تقريرا مفصلا يبين الظروف التي اكتنفت ضياع او تلف هذا المفتاح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026